القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    رجلٌ متزوج وعنده أولاد، ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحيةٌ واحدةٌ؟

    جواب

    نعم، ولو كانوا مئةً، تكفيهم أضحيةٌ واحدةٌ، إذا كانوا مُجتمعين: أب وعياله، عشرة، عشرين، وزوجاتهم، تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا ثنتين أو ثلاثًا أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدةٌ في فعل السنة، فالنبي ﷺ عنده تسع نساء، وكان يُضحِّي بواحدةٍ عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام.


  • سؤال

    سماحة الشيخ يسلم منذ سنوات توزيع الأضحية إلى ثلاثة أقسام: يوزع قسمٌ منها على الفقراء والمساكين، ونطبخ الثلثين الآخرين في المنزل، ونجتمع عليها مع الأقارب، هل علينا في ذلك شيءٌ؟ نرجو التوضيح جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

    جواب

    الأضحية شرعها الله لعباده ، وجعلها قربةً يتقرب بها إليه في عيد النَّحر، في الحاضرة والبادية، ولم يُحدد سبحانه ما يأخذه منها صاحبها، وما يُعطيه الفقراء، فقال : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ الحج:28]، والآية الأخرى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ الحج:36]. فالمشروع للمؤمن في ضحيَّته أن يأكل ويُطعم، فإذا أخرج الثلث ووزعه للفقراء وأكل الثلثين مع أهل بيته؛ فلا بأس ولا حرج في ذلك، ولو أخرج أقلَّ من الثلث؛ كفى ذلك، وإن أعطى الفقراء أيضًا من جيرانه وأقاربه؛ فلا بأس، فالأمر في هذا واسعٌ، والحمد لله.


  • سؤال

    قول ابن العربي في شرح الترمذي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح؟

    جواب

    ما أذكر شيئًا صحيحًا فيها، مثل ما قال، إنما هي من فعل النبي ﷺ وأمره، وليس فيها "فله كذا وكذا.. أجر على عدد الشعر" هذا حديث ضعيف. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)


  • سؤال

    إذا كان في بَرِّيَّة متى يذبح أضحيته؟

    جواب

    إذا ارتفعت الشمس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)


  • سؤال

    هل عليه أن ينوي ببداية ذي الحجة؟ مثلا ًشخص قرر في خمسة ذي الحجة أن يضحي؟

    جواب

    متى ما نوى الأضحية لا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)


  • سؤال

    هل ثبت عن النبي ﷺ أن جمع بين الهدي والأضحية؟

    جواب

    هو الظاهر أهدى بحجة الوداع مائة بدنة وضحى بكبشين. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)


  • سؤال

    دفع قيمة الأضحية إلى بلد محتاج؟

    جواب

    لا، الأضحية أفضل، يضحي ولا يدفع الثمن. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الاطعمة)


  • سؤال

    تقسيم الأضحية إلى أثلاث؟

    جواب

    هذا اختيار جماعة من أهل العلم، والأمر واسع إن شاء الله؛ يوزعها أثلاثًا أو أرباعًا أو وزعها كلها، يوزع ما تيسر ولو قليل؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَالحج:28] (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)


  • سؤال

    إذا اشتريت أضحية خالية من العيوب ثم كسرت قرنها أو قطعت أذنها بدون تفريط مني هل تجزئ أم لا؟

    جواب

    الظاهر أنها تعينت وتجزئ إن شاء الله. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الاطعمة)


  • سؤال

    قوله: "ألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة" للكراهة أو للتحريم؟

    جواب

    العوراء حديث البراء صريح فيها، أما البقية تُكره. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الاطعمة)


  • سؤال

    أريد أن أتمتع بالحج في العام القابل بإذن الله، ولكن إذا أردتُ أن أُضحي عني وعن أهلي فهل يُجزئ هَدْي الحج؟

    جواب

    الهَدْي غير الضَّحية بارك الله فيك، فالهدي شيءٌ، والضَّحية شيءٌ، الهدي عن التَّمتع، والضَّحية مُستحبَّة للجميع وإن لم يحجّ، مُستحبَّة لجميع الناس، في الحضر والبدو، والقرى والأمصار، الضَّحية واحدةٌ عن الرجل وأهل بيته. كان الرسول ﷺ يُضحِّي بكبشين عنه وعن أهل بيته وعن أمة محمدٍ ﷺ، كل سنة يُضحِّي بكبشين أملحين أقرنين: أحدهما يذبحه عن نفسه وأهل بيته، والثاني عمَّن وحَّد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فالسنة لك يا عبدالله أن تُضحي بواحدةٍ عنك وعن أهل بيتك: زوجتك وعيالك ووالديك، وإن ضحّيتَ بثنتين أو ثلاث فلا بأس، لا تدعها إن كنتَ قادرًا، أما إن كنتَ عاجزًا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]، لكن مع القُدرة هي سنة غير واجبةٍ، لكنها سنة.


  • سؤال

    يقول: إنه اعتمر لوالده في شوال الماضي، وسيقوم بالحج لنفسه هذا العام إن شاء الله، وأخبره البعضُ بأنَّ عليه دمًا، والبعض الآخر أخبره بأنه لا يجب عليه دمٌ، فما الحكم في ذلك؟

    جواب

    إذا اعتمرتَ لوالدك في شوال، أو في ذي القعدة، أو لغير وارثٍ من الأموات، ثم حججتَ عليك دمٌ؛ لأنك تصير متمتعًا، سواء كان الحج لك والعمرة لغيرك، أو العمرة لك والحج لغيرك، كله واحد، أو لك الحجّ والعمرة جميعًا، فأنت متمتع، فعليك الهدي، إلا أنك إذا ذهبتَ إلى أهلك بعد العمرة -ذهبت إلى بلادك- ثم أتيتَ بحجٍّ مفردٍ؛ فالجمهور يرون أنه لا شيء عليك، جاء عن عمر وابنه: أنَّ المتمتع إذا رجع إلى أهله ثم جاء بحجٍّ مفرد فلا شيء عليه، وجاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ عليه الهدي ولو رجع إلى أهله، وهو القول المشهور عن ابن عباسٍ، فإذا أهدى ولو رجع إلى أهله يكون أحوط وأحسن، والجمهور على أنه لا يجب عليه إذا رجع إلى أهله.


  • سؤال

    تسأل عن أضحية والدها تقول: إني اضطررتُ أن أمشط شعري قبل أن تُذبح الضحية، هل عليَّ من شيءٍ؟

    جواب

    إذا عزم المسلمُ أو المسلمة على الضَّحية بعد دخول شهر ذي الحجة، سواء الضحية لنفسها أو لها أو لأهل بيتها أو لأبيها أو لأمها، إذا عزمت على الضحية لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيئًا، وهكذا الرجل إذا عزم على الضحية لنفسه أو لأهل بيته أو لأبيه أو لأمه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا. والسنة واحدة، تكفيه عنه وعن البيت جميعًا ضحية واحدة، يذبحها عنه وعن أهل بيته وأبيه وأمه جميعًا، تكفي، وإن ضحَّى بأكثر فلا بأس، لكن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلد بشرته شيئًا بعد دخول الشهر حتى يُضَحِّي. أما كونها تُمشّط رأسها لا بأس، المشط لا بأس به، تنفضه وتمشطه لا بأس، لكن لا تخده بالمكد -لا تقطعه بالمكد- إنما تنقضه وتمشطه، ولو سقط شيء ما يضرُّ؛ لأنَّ الساقط شعرٌ ميتٌ لا يضرُّ إذا سقط، لكن لا تتعمد قطعه ولا كدّه بالمكد، أما كونها تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس، ولو كان ضحيةً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وهي مُحرمة أن تُمشط رأسها لما حاضت، وأن تُحرم بالحج. س: هذا الأمر يعني: أبو العائلة لوحده مثلًا، أو العائلة كلهم؟ الشيخ: إذا ذبح واحدةً سدَّ عنهم كلهم، عنه وعن أهل البيت: الأولاد وزوجته، ولو هم مئة ضحية واحدة تكفي عنهم. س: لكن يلتزمون كلهم...؟ الشيخ: لا، فقط هو الذي يمتنع، هو. س: هو فقط؟ الشيخ: الذي يُضحِّي هو الذي يمتنع، أما عائلته وأولاده ما عليهم شيء. ..... إذا كانوا بيتًا واحدًا الضَّحية الواحدة تكفي، أما إذا كانوا في بيوتٍ، كل واحدٍ له بيتٌ مُستقلٌّ؛ فكلٌّ يُضحِّي عن نفسه.


  • سؤال

    يقول سائلٌ: والدتي تُقيم وحدها في مدينةٍ بعيدةٍ عن الرياض، وسوف أقضي عيد الأضحى معها إن شاء الله تعالى أنا وزوجتي وابنتي، فهل يكفي أضحية واحدة عني وعن أهلي وعن والدتي، أم لا بدّ أن يكون لكلٍّ منا أضحية؟ علمًا بأني قادر على شراء أي عددٍ.

    جواب

    إذا كانت أمك في بيتٍ لحالها تُسنّ لها أضحية وحدها، وأنت تُضحي عن نفسك وأهل بيتك، فما دامت أمك مستقلةً في بيتٍ لها فالأفضل لها أن تُضحي إذا قدرت، وأنت تُضحي وأهل بيتك، وإذا انتقلتَ إليها وذبحتَ الضَّحيةَ عندها حصل خيرٌ إن شاء الله. س: إذا صار عنده خدمٌ هل يُشركهم في أضحيته؟ ج: ما هو بلازم، أهل بيته: زوجته وأولاده. س: الخدم ما يدخلون؟ ج: لا، هذا من باب الإحسان إليهم، فهم أُجَرَاء.


  • سؤال

    الحاج إذا كان عليه هديٌ -كالمُتمتِّع والقارن- ولا يُريد الأضحية، فهل يجب عليه أن يُمسك عن شعره؟

    جواب

    لا، ما يُمسك.


  • سؤال

    اشترك مجموعةُ فقراء في أضحيةٍ فهل يُمسكون جميعًا (عن أخذ الشعر)؟

    جواب

    ما أعرف لهذا أصلًا، إلا إذا كانوا سُكَّان بيتٍ واحدٍ فلا بأس. س: هم في منزلٍ واحدٍ، لكنَّهم ليسوا إخوانًا؟ ج: إذا كانوا سكَّان بيتٍ واحدٍ فلا بأس، كلهم يُمسكون عن أخذ الشعر والظفر، أو رفقة في السفر كالبيت الواحد. س: هل يُشترط أن يكونوا من نفس العائلة؟ ج: إذا كانوا من بيتٍ واحدٍ ولو أجانب؛ لأنهم صاروا أهل بيتٍ، وفي الحديث: تُجزئ عن الرجل الضحية عنه وعن أهل بيته.


  • سؤال

    بالنسبة ليوم عرفة: هل ورد فيه شيء من الأُضحية؟ يعني: يُخْرِج شاةً أو شاتين.

    جواب

    يوم عرفة ما فيه أضحية، الأضحية يوم العيد وأيام العيد. س: بعض العامَّة يذبحون في يوم عرفة؟ ج: يوم عرفة يُصام، فالذي يريد أن يصوم فليَصُمْ، فالصيام فيه سُنة، إلا الحُجَّاج لا يصومون.


  • سؤال

    لو أخرجها من الحرم كلها، لو كانت لحومًا كثيرة وأخرجها كلها؟

    جواب

    العمل في البنك الإسلامي الآن وُسِّع، جاءتهم فتوى من هيئة كبار العلماء، يوزع في الخارج من الهدايا والضحايا. س: لو لم يوزع منها شيء في الحرم، بأكملها أخرجت من الحرم؟ ج: يُوزع منها ما تيسر هنا وهناك، وإن أُخرجت كلها لا بأس، لو أعطاها الفقراء أو أكلها، بعضُ أهل العلم يرى وجوب بعض الشيء اليسير في الضَّحية. س: إذا أخرجها كلها من الحرم، كانت كثيرة مثلًا ووُزعت كلها على الفقراء خارج الحرم؟ ج: ما نعلم فيه مانعًا، إلا إن كان فقراء الحرم محتاجين؛ يُبدأ بهم.


  • سؤال

    البادية ما عندهم صلاة؟

    جواب

    تقدم البحث في هذا، وأن العلماء اختلفوا: فمنهم مَن قال في حقِّهم من طلوع الفجر... أهل منى في الهدايا والأضاحي. وقال آخرون: بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو مضي قدر الصلاة، يعني بتقدير الإنسان إذا ارتفعت الشمسُ ومضى قدرُ الصلاة ذبح البوادي والمسافرون وأهل منى. فالأحوط في هذا مثل ما قال بعضُ أهل العلم: يتأخَّر حتى تطلع الشمس، ترتفع، يمضي قدر الصلاة، ثم يذبح، وإن ذبح في أول النهار لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سُئل قالوا له: يا رسول الله، نحرتُ قبل أن أرمي؟ يعني يوم العيد، قال: لا حرج، ولم يقل له: هل نحرتَ قبل الشمس أو بعد الشمس؟ فيدل ذلك على أن الأمر يوم العيد عام لمن ليس عندهم صلاة يوم العيد، يوم الأضاحي، لو كان فيه تفصيل لسأله وقال: هل ذبحتَها قبل الشمس أو بعد الشمس؟ لكن مَن كان عنده صلاة فالحكم مربوط بالصلاة.


  • سؤال

    لو استدلَّ الموجبون للأضاحي بهذا؛ بكون الرسول ﷺ أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يُضحي بأخرى مكانها بعد الصلاة، قالوا: هذا يدل على الوجوب؟

    جواب

    الأدلة الأخرى دالة على أنه للسنية؛ لأنه ﷺ قال: مَن أراد أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ...


  • سؤال

    إعطاء الكافر من الأضحية؟

    جواب

    ما في مانع، صدقة تطوع.


  • سؤال

    بعث الهدي في غير أشهر الحج؟

    جواب

    لا بأس، يبعث الهدي ولا عليه شيء، النبي بعث الهدي مرات وبقي عند أهله حلالًا. س: في غير أشهر الحج؟ ج: في غير أشهر الحج. س: في مثل هذه الأيام؟ ج: إذا بعثه يُنحر في مكة ويُقسم على الفقراء، الحمد لله.


  • سؤال

    له الانتفاع بها قبل كذلك؛ من شرب اللبن وحمل المتاع؟

    جواب

    نعم إذا احتاج إلى ذلك، اللبن يشربه، لا يضيعه، وحمل المتاع إذا احتاج إلى ذلك ولا يشقّ عليها، لا حرج، مثلما يركبها. س: ركوب الهدي يُعتبر سنةً؟ ج: إذا دعت الحاجةُ، أما إذا كان معه ما يسدّه فالحمد لله، لا يركب، إذا أُلجئتَ إليها. س: مباح يعني؟ ج: نعم مباح، من باب المباح.


  • سؤال

    إذا كان ذبح هدي التَّمتع، في منًى زحمة، وخرج إلى مُزدلفة وذبح؟

    جواب

    الحرم كله ذبح، منى أفضل، وإن ذبح في مكة أو في مزدلفة ما في بأس، الأمر واسع والحمد لله، إذا دخل مكة وذبح داخل مكة الحمد لله، الأمر واسع.


  • سؤال

    بالنسبة للشركات التي تأخذ الهدي وينقلونه إلى خارج المملكة؟

    جواب

    يُجزئ، لكن كونه يذبح الضَّحايا في بلده ليُطعم جيرانه وأهله أفضل وأولى، أما الهدية التي هي واجبة عن محظورٍ أو ترك واجبٍ فهي تُذبح في مكة للفقراء من الحجاج، أما الضَّحايا وهدايا التطوع وهدي التمتع والقران فهذا يأكل ويطعم، سواء في مكة أو في غير مكة.


  • سؤال

    متى يبدأ الصيام لمَن لم يستطع الهدي في التَّمتع؟

    جواب

    من حين يحلّ من عمرته يبدأ بالصيام، ولو في ذي القعدة، ولو في شوال، يصوم ثلاثة أيام، أما السبعة فالأفضل أن يُؤجّلها إذا رجع إلى بلاده، فإن صامها في مكة فلا بأس؛ لأن الله يقول: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ البقرة:196]. والأفضل أن يصوم الثلاث قبل عرفة، حتى يكون في يوم عرفة مُفطرًا، هذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر له ذلك بأنه يرجو أن يشتري ثم عجز صام أيام التَّشريق رخصةً خاصةً لمن عجز عن الهدي، يصوم أيام التشريق فقط دون غيره من الناس؛ لأنها أيام أكل وشرب، وأيام ذكر، وأيام نحر، فلا يجوز صومها لأحدٍ من الناس إلا لمن عجز عن الهدي ولم يتيسر له الصوم قبل عرفة.


  • سؤال

    يقول السائل فضيلة الشيخ: أريد أن أتمتع بالحج في العام القابل بإذن الله، ولكن إذا أردتُ أن أُضحي عني وعن أهلي فهل يُجزئ هدي الحج؟

    جواب

    الهدي غير الضَّحية، بارك الله فيك، فالهدي شيءٌ، والضَّحية شيءٌ، الهدي عن التَّمتع، والضَّحية مُستحبَّة للجميع وإن لم يحجّ، مُستحبَّة لجميع الناس، في الحضر والبدو، والقرى والأمصار، الضَّحية واحدةٌ عن الرجل وأهل بيته. كان الرسول ﷺ يُضحِّي بكبشين عنه وعن أهل بيته وعن أمة محمدٍ ﷺ، كل سنة يُضحِّي بكبشين أملحين أقرنين: أحدهما يذبحه عن نفسه وأهل بيته، والثاني عمَّن وحَّد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فالسنة لك يا عبدالله أن تُضحي بواحدةٍ عنك وعن أهل بيتك: زوجتك وعيالك ووالديك، وإن ضحّيتَ بثنتين أو ثلاث فلا بأس، لا تدعها إن كنتَ قادرًا، أما إن كنتَ عاجزًا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]، لكن مع القُدرة هي سنة غير واجبةٍ، لكنها سنة.


  • سؤال

    أحد يسأل ما حكم البتراء، والجماء من الأضحية، والهدي؟

    جواب

    لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، التي ذنبها صغير، أو جماء ما لها قرون، ما فيها شيء، لكن المقطوعة لا، إذا قطع قرنها، أو قطعت إليتها؛ ما تجزئ، لكن إذا كان من خلقة جماء، ما لها قرون بالخلقة، أو صمعاء ما لها أذن، أو بتراء ذنبها صغير؛ فهذا ما فيه بأس، أما كونها تقطع إليتها، أو يزال قرنها، أو يكسر، أو تقطع الأذن لا.


  • سؤال

    رجل حج هذا العام متمتعًا، ثم فقد ماله في أيام الحج، فلم يستطع ذبح الهدي، ولم يصم في مكة، ثم رجع إلى الرياض، وهو يسأل الآن ماذا عليه؟

    جواب

    عليه أن يصوم عشرة أيام في الرياض ويكفي عن الهدي، إلا إذا أحب أن يهدي الآن، إذا كان يستطيع أن يرسل هديه إلى مكة، ويذبح هناك؛ كفى عن الصيام، وإن صام؛ فلا بأس؛ لأن العبرة بحاله وقت وجوبه، فإذا كان ذاك الوقت عاجزًا، وقد فقد ماله؛ فالصيام يجزئه إلا إذا صام هنا أجزأته. وكما ينبغي أن يفرق الصيام، ينبغي أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، أقل شيء في الأيام الثلاثة الأخيرة، أيام التشريق، هذا هو الواجب عليه مع القدرة، أما إذا كان عاجزًا، واستطاع الصيام؛ يصوم الثلاث مع السبع، يكون عشر يصومهن، وإذا تيسر له الهدي، وأحب أن يرسله إلى مكة، ولا يصوم؛ أرسله إلى مكة مع ثقة، أو سافر به هو، وذبحه هناك بنية الهدي، فأكل، وأطعم.


  • سؤال

    رجل حج هذا العام متمتعًا، ثم فقد ماله في أيام الحج، فلم يستطع ذبح الهدي، ولم يصم في مكة، ثم رجع إلى الرياض، وهو يسأل الآن ماذا عليه؟

    جواب

    عليه أن يصوم عشرة أيام في الرياض ويكفي عن الهدي، إلا إذا أحب أن يهدي الآن، إذا كان يستطيع أن يرسل هديه إلى مكة، ويذبح هناك؛ كفى عن الصيام، وإن صام؛ فلا بأس؛ لأن العبرة بحاله وقت وجوبه، فإذا كان ذاك الوقت عاجزًا، وقد فقد ماله؛ فالصيام يجزئه إلا إذا صام هنا أجزأته. وكما ينبغي أن يفرق الصيام، ينبغي أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، أقل شيء في الأيام الثلاثة الأخيرة، أيام التشريق، هذا هو الواجب عليه مع القدرة، أما إذا كان عاجزًا، واستطاع الصيام؛ يصوم الثلاث مع السبع، يكون عشر يصومهن، وإذا تيسر له الهدي، وأحب أن يرسله إلى مكة، ولا يصوم؛ أرسله إلى مكة مع ثقة، أو سافر به هو، وذبحه هناك بنية الهدي، فأكل، وأطعم.


  • سؤال

    هل يجوز الصيام، أو الصدقة بدلًا من الدم على سبيل التخيير، أم الأولوية للدم؟

    جواب

    لا، هدي التمتع، والقران لا بد من الدم، لا تجزئ فيه الصدقة، ولا المال، أما غيره مثل فدية الأذى الذي غطى رأسه عامدًا، أو تطيب عامدًا، هذا يخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، يخير إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط عامدًا ذاكرًا، أو تطيب أو قلم أظفاره، أو حلق شعره، فهذه الأمور الخمسة فيها أحد ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وإما إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة في الحرم في مكة.


  • سؤال

    هل يجوز الصيام، أو الصدقة بدلًا من الدم على سبيل التخيير، أم الأولوية للدم؟

    جواب

    لا، هدي التمتع، والقران لا بد من الدم، لا تجزئ فيه الصدقة، ولا المال، أما غيره مثل فدية الأذى الذي غطى رأسه عامدًا، أو تطيب عامدًا، هذا يخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، يخير إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط عامدًا ذاكرًا، أو تطيب أو قلم أظفاره، أو حلق شعره، فهذه الأمور الخمسة فيها أحد ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وإما إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة في الحرم في مكة.


  • سؤال

    نشكر الله  ثم نشكركم على هذه الندوة المباركة، جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، سماحة والدنا العزيز، حضرت أسرتي من مصر لأداء فريضة الحج -وهم مع مطوف- ومعهم حجاج كثيرون جدًا، وذهبت لأكون برفقتهم قبل الحج، فوجدت المسؤول عنهم قد قال لهم: لا بد من عمل، أو من ذبح الهدي قبل يوم العيد، وجمع منهم فلوسًا، وفعل لهم ذلك، وعندما قلت له: هذا خطأ، قال: نحن نفعل ذلك منذ سنوات؛ بناء على فتوى برأي الإمام الشافعي في مصر مع مطوفنا، وذبح لهم يوم سبعة ذي الحجة، ومجموعة أخرى بعدها قبل العيد، وقلت: إن الله  قال: بسم الله الرحمن الرحيم: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ الكوثر:2] وأخذ أن من أركان الحج: الذبح ابتداء من يوم العيد، إلى آخر أيام التشريق على حد علمي، ما الصحيح، وإن أخطأ فما العلاج، مع العلم جهل كل الحجاج الموجودين بذلك، وقد وكلوا المسؤول عنهم بناء على فتواه لهم؟

    جواب

    الذبح ليس من أركان الحج، أركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، هذه أركانه، والذبح ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب في حق بعض الحجاج لا كل الحجاج، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج بعدها في عامه، أو أحرم بهما جميعًا، بالحج والعمرة جميعًا، هذا هو الذي عليه الهدي. والواجب أن يذبح في أيام النحر: يوم العيد، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه أيام الذبح، أربعة أيام على الصحيح، الواجب أن يكون الذبح فيها، والنبي ﷺ وأصحابه ذبحوا فيها، وكان معهم هدي قد قدموا به من المدينة، ولم يذبحوه إلا في يوم النحر، والنبي ﷺ بقي على إحرامه حتى ذبح يوم النحر، ولو كان يجوز قبل يوم النحر لذبحوا، وأكلوا، وأطعموا الناس؛ لأنهم في حاجة إلى ذلك، فلما أخرها ﷺ إلى يوم النحر؛ دل ذلك على أنه لا ذبح إلا في أيام النحر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم للشافعي فتوى في هذا، ذهب جماعة من الشافعية إلى جوازه قبل العيد، وبعضهم أجازه بعد الإحرام بالحج، لا قبل الإحرام، ولكن الصواب أنه لا ينحر الهدي إلا في أيام العيد كما قاله الجمهور، وكما دلت عليه السنة. والذين نحروا قبل يوم العيد في اليوم السابع، أو قبله، أو في اليوم الثامن، أو التاسع عليهم أن ينحروا بعد ذلك، وعليهم أن يقضوا ذلك ولو بعد أيام العيد، ولو هذه الأيام، عليهم أن يقضوا ذلك الهدي إذا كانوا متمتعين، أو قارنين بين الحج والعمرة، عليهم أن يوكلوا إذا كانوا سافروا، أن يوكلوا من يذبح عنهم في مكة من الثقات عن كل من نحر قبل العيد. السؤال: وإذا كان النحر لمجرد أضحية، أو تطوع؟ إذا كانت أضحية، أو تطوعًا ما عليه شيء، ليس عليه إعادة.


  • سؤال

    سؤاله الثاني - سؤال شريف سعدون الشريف من العراق- يقول: طلب منا بعض الرفاق نحر هدينا فور وصول مكة فذبحنا في خمسة وعشرين ذي القعدة، والآن ذهبت أيام التشريق وقد رأينا جميع الناس يذبحون في يوم العيد فما بعده، فهل عملنا صحيح؟ وما الذي يجب علينا وفقكم الله؟ علماً أننا الآن عازمون على الذهاب عن السعودية، جزاكم الله عنا خيراً؟

    جواب

    الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارناً أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج أنه يذبح أيام الذبح، وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة أربعة أيام، هذه أيام الذبح، والنبي ﷺ قدم ومعه هدي إبل فلم يذبحها حتى جاء يوم العيد، وهكذا أصحابه، فالذي ذبح قبل العيد عليه أن يعيد، إذا ذبح هديه قبل أن يتعيد قبل يوم العيد عليه أن يعيد ذلك، يشتري في مكة هدي ويذبح في مكة بعد الحج متى تيسر له ذلك، يذبح في مكة في الحرم ويقسمه بين فقراء مكة بين الفقراء في الحرم، بدلاً من ذاك الهدي الذي ذبحه قبل وقته، فإن كان عاجزاً ليس عنده قدرة فإنه يصوم عشرة أيام بدلاً من ذلك الهدي، هذا هو المشروع ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم. المقدم: شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز .


  • سؤال

    سؤاله الأخير والأخير في هذا اللقاء، يقول: هل يجوز ذبح الفدى في عيد رمضان بدلاً من عيد الأضحى؛ لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائماً بعيداً عنهم في عيد الأضحى من كل عام؟

    جواب

    إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى، أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي هدي التمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد -عيد النحر- يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا في شهر ذي الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر ذي القعدة،، إنما تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع والقارن أو الذي يتطوع بها المطوعون تذبح في هذه الأيام. أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء ليقسمها على القرابة فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده يوزعها بين أقاربه صدقة أو صلة هذا طيب، لكن ما تسمى هذه هدياً ولا ضحية ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران هذا يذبح أيام النحر، أما إذا كان فدية عن تركه واجباً أو عن فعله محرماً فهذه تذبح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم في نفس الحرم وتوزع بين فقراء الحرم. نعم. المقدم: أحسنتم أثابكم الله. شكراً سماحة الشيخ.


  • سؤال

    سؤاله الأخير والأخير في هذا اللقاء، يقول: هل يجوز ذبح الفدى في عيد رمضان بدلاً من عيد الأضحى؛ لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائماً بعيداً عنهم في عيد الأضحى من كل عام؟

    جواب

    إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى، أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي هدي التمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد -عيد النحر- يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا في شهر ذي الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر ذي القعدة،، إنما تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع والقارن أو الذي يتطوع بها المطوعون تذبح في هذه الأيام. أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء ليقسمها على القرابة فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده يوزعها بين أقاربه صدقة أو صلة هذا طيب، لكن ما تسمى هذه هدياً ولا ضحية ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران هذا يذبح أيام النحر، أما إذا كان فدية عن تركه واجباً أو عن فعله محرماً فهذه تذبح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم في نفس الحرم وتوزع بين فقراء الحرم. نعم. المقدم: أحسنتم أثابكم الله. شكراً سماحة الشيخ.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! نبدأ أولاً برسالة المستمع (أ. ح. م. د) زهراني من القنفذة، ملخص رسالته هذه يقول: هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل، علماً: أن الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: الذبيحة التي فيها ولد تجزي بلا شك، والخطيب الذي قال: إنها لا تجزي. مخطئ وغلطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز إذا كان في بطنها ولد تجزي بلا شك، والذي قد خطب بأنها لا تجزي قد غلط وقال قولاً لا حجة له فيه، ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض. نعم.


  • سؤال

    فضيلة الشيخ عبد العزيز هذه رسالة وردتنا من أحد السادة يقول فيها: أرجو عرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو من المملكة العربية السعودية من الأحساء الهفوف ورداي محمد محمد وهو من جمهورية مصر العربية، لكنه يعمل هنا يقول: أديت الحج في عام (1397هـ)، وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معاً، ولم أذبح ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج، فما حكم عملي هذا؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا شك أن من أحرم بحج وعمرة يعتبر متمتعاً، وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم، فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ في الأضحية، يعني: رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة المكرمة؛ لأن هذا هو الواجب في التمتع والقران، وعملك يسمى: قراناً، ويسمى: تمتعاً، فعليك الهدي، فإذا كنت عاجزاً لا تستطيع ذلك الوقت، وصمت العشرة الأيام أجزأت العشرة والحمد لله. نعم.


  • سؤال

    سؤاله الثاني يقول: في العام الثاني ذهبت إلى الحج ونويت الحج لوالدي المتوفى حج مفرد ولم أذبح هل علي شيء أم لا؟

    جواب

    أما الذي يحرم بالحج المفرد فليس عليه شيء.. ليس عليه هدي ولا صيام. نعم.


  • سؤال

    سؤالها الثاني تقول: هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى، وكم عددها إن وجد عدد؟

    جواب

    ما فيها تحديد، النبي ﷺ كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عما وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس، قال أبو أيوب الأنصاري : كنا نضحي في عهد النبي ﷺبالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك. فالحاصل أن الواحدة تكفي، إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين ثلاث أربع أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق، كل هذا طيب إذا كان اللحم يؤكل، أما أنه يذبح في العيد ويطرح للأسواق لا هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيء يؤكل ويقسم على الفقراء أو الأقارب هذا طيب قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة.. أقل شيء واحدة، تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين، عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه وعن شبه ذلك ممن هو معه في البيت. نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة وردتنا أيضاً حول الذبح، من نورة الدوسري ، تقول أختكم في الإسلام: هل الذي يذبحه الحاج في مكة يوم النحر، يجزيه عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد، بقصد أنها أضحية، أم أن من أراد الحج؟ فهل يجب عليه أن يضحي في بلده، ومن ثم يحج في عام آخر؟

    جواب

    الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى هدي التمتع، هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج أو حج بقران، بهما جميعاً هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدنة أو سبع من البقرة؛ لأن الله سبحانه قال: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ البقرة:196] وما استيسر إما شاة من ثني المعز أو من جذع الضأن، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يجب عليه ذلك، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذه غير مسألة الضحية، أما الضحية هذه يذبحها الناس في بلدانهم، وقراهم وفي البوادي، سنة أيام عيد النحر، فيضحي الإنسان بشاة عنه وعن أهل بيته، أو يضحي بسبع بدنة أو بسبع بقرة، هذه سنة عن الرجل وأهل بيته، عنه وعن زوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجاً، إذا وكل أهل بيته يذبحونها عنه، أو ذبحها في منى أو في مكة مع الهدي، كل هذا لا بأس به، فالهدي شيء واجب، والضحية سنة ما هي بواجبة، ما هي بلازمة الضحية هي سنة مؤكدة مع القدرة، وليست واجبة. فالذي يحج إذا تركها لا حرج عليه إذا اكتفى بالهدي هدي التمتع لا بأس، وإن ضحى مع ذلك في بلاده، وكل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس، وإن ضحى في منى، أو في مكة فلا بأس. نعم.


  • سؤال

    أيضاً لديها سؤال آخر تقول: ما حكم من حج ولم يضح لنفسه خاصة، ولكنه ذبح الهدي في مكة يوم النحر، أو أيام التشريق، بالأصح؟

    جواب

    تقدم فيها الجواب عن هذا وأنه لا حرج في ذلك، الضحية ما هي بلازمة، إذا حج وأفدى بالهدي المعروف ولم يضح فلا بأس.


  • سؤال

    أيضاً تقول: هل من أراد أن يضحي خاصة النساء، وذلك لأنه عندنا بعض أمهاتنا وأجدادنا الأوائل، يقولون لنا: لا تقربوا الحناء إلا بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنها خرافات؟

    جواب

    هذا لا أصل له، من أراد أن يضحي لا بأس أنها تتحنى، لا بأس أنها تتطيب، لا بأس أنها تتروش متى شاءت، ما هو بحرام، لكن لا تأخذ شعر ولا ظفر، إذا دخل شهر ذو الحجة، جاء عن النبي ﷺ أنه قال: من أراد أن يضحي ودخل شهر ذو الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، وفي لفظ: ولا من بشرته شيئًا، فالذي يضحي عنه وعن أهل بيته، أو عنه وحده، أو عن أبيه أو عن أمه، يعني تبرعًا منه، هذا إذا دخل الشهر شهر ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً لا يقص شعراً ولا ظفراً، ولا يقطع جلدة من جلدته أو من بدنه حتى يضحي، إما في يوم النحر أو بعده، هذا هو المشروع، لكن لا بأس أن تنقض شعرها، ....... كغسله، لا بأس أن تحنى لا بأس، لكن لا تكده بالمشط حتى يتقطع الشعر حتى تضحي، ولكن غسله وفركه ونقضه كل هذا لا بأس به، إنما الممنوع قطعه بشد أو بغيره.


  • سؤال

    هذه رسالة وردتنا من النماص من سعد الشهري ، يقول في رسالته: نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر، أي: كل سبعة أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها، أي كل واحد منهم يأخذ سبع هذه البقرة، عنه وعن أهل بيته منذ قديم الزمان، وفي هذا العام قال بعض القضاة: إن البقرة لا يجوز أن يضحي بها؛ لأنها لا تضحي إلا عن سبعة أشخاص، دون عوائلهم، فأرجو إرشادنا في هذا الأمر، هل السبع من البقرة يضحي عن الرجل وأهل بيته، أم وحده دون أهله؟ ولكم منا جزيل الشكر؟

    جواب

    قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس، في الضحايا والهدايا، فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه، يكون عنه وعن أهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد، فلا أرى بأساً في ذلك، حتى يكون السبع عنه وعن أهل بيته، ولا حرج في ذلك. بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك، وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد؛ لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد؛ ولهذا ذبح النبي ﷺ الشاة عنه وعن أهل بيته، والبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة، والشاة تذبح عن الرجل وعن أهل بيته، فهكذا سبعها، سبع بدنة، سبع بقرة، يضحي به الرجل عنه وعن أهل بيته، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.


  • سؤال

    رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات وتقول الأخت ( حياة ع ) أختنا سأقرأ رسالتها كما وردت سماحة الشيخ:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن بعض الناس يقولون: إن ذبح خروف - كبش- يوم عيد الأضحى المبارك -عرفة- إن الذبيحة تعتبر فريضة، والدليل على ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء العيد ولم يكن لديه ذبيحة أراد ذبح ابنه، فأنزل الله  له كبشًا ليعيد به، هل هذا صحيح؟ وهل يجب أن يكون مربى سنة كاملة ويسمن ليكون مسمى أو مسنى - كما هو تعبيرها- للعيد، ويفرق منه على سبعة بيوت، هل هذا صحيح؟ وهل هناك دليل على ذلك ورد عن الرسول ﷺ أو من تبعه من الصحابة؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذه الذبيحة التي أشارت السائلة إليها غير صحيحة بهذا المعنى التي ذكرت، وإنما أصل ذلك: أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتحنه الله فأمره بذبح ابنه بكره إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليخلص قلبه لمحبته سبحانه دون محبة غيره جل وعلا، وكان إبراهيم هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الناس في زمانه، وهو أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فلما أراد ذبحه وتله للجبين ولم يبق إلا أن يوهي بالسكين إلى حلقه رحمه الله ورحم ابنه ورفع عنهما هذا الأمر وفداه بذبح عظيم وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ الصافات:109-111]، فنسخ الله هذا الأمر وحصل المقصود بصفاء القلب وكمال المحبة لله ؛ لأنه قد طابت نفسه بذبح ابنه تقربًا إلى الله عز وجل وإكمالًا لمحبته له ، فلما تم المقصود وحصل المطلوب؛ نسخ الله هذا الأمر، وفدى الذبيح بذبح عظيم، وهو كبش عظيم، أرسله الله إليه ويقال: إنه جاء من الجنة، وأنه أهبط من الجنة فذبحه إبراهيم وفدى به ابنه إسماعيل ، وبقيت هذه سنة في المسلمين من ذاك الوقت وهو الضحايا في أيام عيد النحر. وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام يذبح في عيد النحر كبشين أملحين أقرنين، أحدهما: عن محمد وآل محمد أهل بيته، والثاني: عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. وصارت الضحية سنة في الأمة من عهد إبراهيم إلى عهد محمد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، يستحب للمؤمن أن يضحي إذا كان عنده قدرة يوم النحر، شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون وإن ضحى بأكثر فلا بأس. وليس هناك حاجة إلى أن يربيه في البيت ويسمنه، يشتريه من السوق أو يكون عنده في مزرعته لا بأس، لكن ليس من السنة أن يربيه، متى اشتراه من السوق كفى والحمد لله، ثم ليس من السنة أن يقسمه على سبعة أبيات لا، يأكل ويطعم كما قال الله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ الحج:28] فيأكل منها ما تيسر ويطعم جيرانه وأقاربه والفقراء ما تيسر، وإن قسمها أثلاثًا فأكل ثلثًا وقسم بين أقاربه وجيرانه ثلثًا وأعطى للفقراء ثلثًا فكل ذلك حسن. والمقصود من هذا: أنه يأكل ويطعم، وأنه يشتريه من السوق أو يربيه في البيت كل ذلك لا بأس به، وليس من شرط ذلك أن يقسمه بين سبعة أبيات هذا لا أصل له، بل يعطي من يشاء بيتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر من الفقراء أو من أقاربه ومن جيرانه الأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! كثير من الناس يهتم بالأضحية عن الميت سواء كان هناك وصية أم لم يكن، توجيهكم لو تكرمتم؟

    جواب

    النبي ﷺ ضحى عنه وعن أهل بيته ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى تكون الضحية عنه وعن أهل بيته؛ يدخل فيهم أبوه الميت، أو أمه الميتة، أو زوجته، أو أولاده يدخلون في ذلك؛ لأنه ذبحها عنه وعن أهل بيته، وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه سئل سأله أبو بردة بن نيار وقال: «إني ذبحت عن ولدي» فأقره النبي ﷺ ولم يسأله: هل ولده حي أو ميت، فدل ذلك على أنه إذا ذبح عن بعض أمواته وضحى عن بعض أمواته فذلك لا بأس به، بل هو أمر مشروع لما فيه من الصدقة، والإحسان، والتقرب إلى الله بالنحر، والإحسان إلى الميت بالصدقة، والإحسان إلى الناس باللحوم للفقراء والمحاويج والهدية إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه، لكنها عن الحي آكد، الضحية عن الحي آكد؛ فالسنة ألا يدع الضحية عنه، وإن ضحى عن أهل بيته فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن، ولا بأس كله طيب، أما إنكار من أنكر الضحية للميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت فهي قربة وطاعة وخير عظيم. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هذا الأسلوب الذي ظهر أخيرًا -سماحة الشيخ- بالنسبة للتوكيل عن الهدي والأضاحي وما كان من قبل الفدية، رأيكم فيه لو تكرمتم؟

    جواب

    هذا الذي فعله البنك الإسلامي ومن قبول الوكالات بالتخفيف عن الحجاج والتيسير عليهم أمر طيب، وقد رأينا بحمد الله فوائدها الكثيرة، وهم بحمد الله موثوقون، وعندهم عناية بهذا الأمر، وعندهم مندوبون منا ومن وزارة العدل لمراقبة أعمالهم، فنسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم. فالأمر في الحقيقة فيه سعة للحجاج؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري الهدي وأن يتولى ذبحه وتوزيعه، فهؤلاء يشترونه ويذبحونه ويوزعونه فالحمد لله، لا حرج في ذلك والحمد لله. لكن من تيسر له أن يتولى هديه ويذبحه ويوزعه فهذه درجة عليا إذا تيسر فهو الأفضل بلا شك، لكن ما كل أحد يتيسر له ذلك لأجل الزحمة العظيمة. نعم. المقدم: ثم إن الهدي أو الفدية قد تذهب سدى ولا يستفاد منها كما ينبغي؟ الشيخ: كذلك... قد يكون يذبحها ويتركها، ما عنده عناية بها، فهؤلاء يعتنون بها يوزعون في الداخل وفي الخارج، تحصل المنفعة العظيمة الواسعة الحمد لله. الملقي: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أخونا أحمد الشمراني من حائل يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام؟ وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟

    جواب

    السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، إن كان موسرًا ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان معسرًا فلا شيء عليه، ولا ينبغي له بهذا المغالاة والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الأمور. تعيد سؤاله، أعد سؤاله، أعد السؤال. المقدم: يقول: حدثوني عن شعيرة الأضاحي وأحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام؟ وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟ خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان مؤسرًا أن يحافظ عليها ولكن لا تجب، الصحيح أنها لا تجب، إنما هي سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره، ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك ضحى وتكفي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته والحمد لله،ومن شق عليه ذلك فلا حرج، ولا بأس أن يدعها،وأحكامها أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ الحج:28] في الهدايا والضحايا يأكل منها ما تيسر يطعم الفقراء، يهدي إلى أقاربه، كل هذا أمر مستحب، وليس فيه تحديد. قد رأى بعض أهل العلم التثليث، وأنه يستحب أن يثلث، فيأخذ ثلثًا لنفسه وأهل بيته، وثلثًا يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثًا للفقراء، ولكن هذا ليس بواجب، إذا فعل ذلك فلا بأس، وإن أكل أكثر من الثلث أو أهدى أكثر من الثلث أو أعطى الفقراء غالبها، فلا بأس كله لا بأس، والحمد لله الأمر واسع بحمد الله. المقدم: إذًا: التثليث ليس بحديث؟ الشيخ: لا، حديث.. ما نعلم فيه حديث صحيح، يروى فيه أحاديث لكن ليست لها أسانيد قائمة. ثم الضحية لابد فيها أن تكون سليمة كالهدي، يقول النبي ﷺ: أربع لا تجوز في الأضاحي -ومثلها الهدايا-: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي هذه لا تجزي في الأضاحي ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزي؛ فالعمياء من باب أولى، وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره. وهكذا الهزيلة التي لا تنقي لا تجزي في الضحايا. وهكذا العرجاء التي ضلعها بين بحيث ما تستطيع المشي مع الصحاح تتأخر عنهم، عرجها واضح. وهكذا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث وردت في ذلك ألا يضحى بها. هكذا مقطوع الآلية لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة، أما كون بها في الأذن شق أو خرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع لكن ترك هذا أفضل إذا تيسر سليمة فهي أفضل، ولكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء تجزي، ولكن السليمة من ذلك أفضل. وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني: قليل من قرنها ليس هو الأكثر تجزي ولكن السليمة أفضل. وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها بقي تجزي، ولكن السليمة أفضل، والله المستعان. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    بارك الله فيكم، رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم عبد الله أختنا تقول: إني أريد أن أضحي لوالدتي من حلالها هي؛ لأنها موصية بذلك، فهل يجوز لي أن أمشط شعري وأحني يدي بعد دخول العشر؛ لأني أنا التي سأمسح على الأضحية وأسميها أرجو الرد علي وجزاكم الله خيراً؟

    جواب

    الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواء كان رجل أو امرأة ليس هو مضحياً، فلا حرج عليه أن يأخذ له من شعر شاربه، ويأخذ شعر إبطيه ويقلم أظفاره لا بأس، وهكذا المرأة، لها أن تكد شعرها، ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية وكيل إنما هو وكيل، فالوكيل الذي على السبالة -وكيل الضحايا- الذي يضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك وهكذا المرأة، إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله، يتبرع من ماله عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن أبيه وأمه من ماله، يتقرب إلى الله بذلك، هذا هو الذي إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً سواء كان رجلاً أو امرأة إذا تبرع من ماله يعني: أخرج من ماله ضحية عنه أو عن أبيه أو عن أمه، أو عنه وعن البيت، هذا هو السنة، فلا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته يعني: جلده، لا يأخذ شيئاً حتى يضحي بعد دخول الشهر؛ شهر ذي الحجة. وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن أهل بيته كما هو المشروع، فإن أهله لا يلزمهم الحكم وإنما يلزمه هو، فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً، أما زوجته وبناته وأولاده فلا بأس أن يأخذوا؛ لأنه يضحي هو. وأما قول بعض الفقهاء: يحرم على من يضحي أو يضحى عنه، فقولهم: (أو يضحى عنه) ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي، يعني: بالذي يشتري الضحية من ماله أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا وهكذا أولاده المضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    السؤال الثاني في رسالة المستمع: عبدالرحمن مولى بخس من الباكستان يقول فيه: كثيراً ما أسمع عن الأضحية، ما حكم الأضحية، وكيفية الأضحية من الإبل؟ أفيدونا أفادكم الله.

    جواب

    الأضحية سنة، فعلها المصطفى ﷺ، كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. كانت هذه عادته كل سنة، يضحي بذبيحتين، كبشين أملحين من الغنم، فهي سنة مؤكدة مع الاستطاعة، يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته عنه وعن زوجته وأبويه ونحو ذلك يعني: عنه وعن أهل بيته وإن كثروا، وليست واجبة، بل هي سنة مؤكدة مع الاستطاعة، واحدة واحدة عنه وعن أهل بيته وإن ضحى بأكثر فلا بأس، وإن كان عاجزاً فلا شيء عليه، إنما هي سنة مؤكدة مع القدرة. نعم. المقدم: ويقول: كيفية الأضحية من الإبل؟ الشيخ: والإبل يضحى بها أيضاً عن سبعة، والبقرة كذلك، إذا ذبح ناقة أو بعيراً عن سبعة من المسلمين، أو بقرة كذلك عن سبعة من المسلمين فلا بأس، كان المسلمون يضحون بالبدنة والبقرة عن السبعة وهكذا في الهدي في الحج، تذبح البدنة عن سبعة في الهدي والبقرة كذلك عن سبعة، يجتمعون في ذلك ويذبحونها عن أنفسهم في الحج عن الهدي أو في الضحية في بلادهم، ويأكلون ويطعمون، يأكلون منها ويطعمون أصدقاءهم وأقاربهم والفقراء، هذا سنة، المؤمن يأكل من هديته ومن أضحيته، ويطعم ويهدي إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه هذا هو السنة. نعم.


  • سؤال

    السؤال الثاني في رسالة الحاج: فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية يقول فيه: أود معرفة ما حكم الأضحية، وهل هي واجبة على الحاج، فقد ذكر لي بعض العلماء، بأن الضحية ليست على الحاج، وإنما هي على غيره؛ لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد، أفيدونا أفادكم الله، وهل يؤثم من تركها؟

    جواب

    الأضحية سنة، سنة مؤكدة، كان النبي ﷺ يضحي بكبشين أملحين يوم العيد، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالأضحية سنة لمن تيسر له ذلك فقدر عليه سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها مع اليسار والقدرة، وظاهر الأحاديث الصحيحة أنها سنة للحجاج وغيرهم، فقد ثبت عنه ﷺ أنه ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مع ما فعل من ذبح البدن، قد نحر مائة بدنة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وضحى بكبشين أملحين فهما سنة، وإذا ضحى الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته كفى ذلك والحمد لله، وأما الهدايا فهي ما يذبح من أجل الإحرام بالحج والعمرة، يقال له: هدية، ويقال له: دم، يعني: واجب في الحج والعمرة، وهذه الدماء فيها تفصيل، قال الله جل وعلا: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ البقرة:196]. فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعاً حين جاء إلى مكة أو أحرم بالعمرة وتحلل منها، طاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج، فهذا يقال: عليه هدي، يسمى هدياً، وقد يسميه بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي، فعليه أن يذبح ذلك أيام النحر في يوم العيد، وأيام التشريق هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، هذا يقال له: هدي التمتع، وهدي القران، أما إذا كان أحرم بالحج وحده، جاء من بلاده وأحرم بالحج فقط، ليس معه عمرة، لبى بالحج وبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم؛ لأنه مفرد بالحج، والدم إنما هو على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس عليه ضحية الضحية سنة ما هي بواجبة، فإذا ضحى في منى أو في مكة هذا سنة، وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة، من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بينهما فهذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يذبح في منى هدي من التطوعات ومن الدماء التي يتطوع بها الإنسان يسمى هدياً، وأما ما يذبح في عيد النحر في المدن والقرى والبوادي فهذا يسمى الضحية، وهي شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن ضحى بسبع بدنة، أو سبع بقرة كفى ذلك والحمد لله. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع الحاج آدم عثمان علي من السنغال يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: بأنه قدم متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ولم يستطع أن يهدي ثم أهل بالحج، فما الحكم في ذلك، وهل يلزمه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله.

    جواب

    إذا كان أهل بالعمرة وفرغ منها وأهل بالحج، فعليه دم، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، فإذا عجز عن هذا وجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج، والأفضل أن تكون قبل عرفة، فإن لم يصمها قبل عرفة صامها أيام التشريق في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن لم يتيسر صومه لعجزه عن ذلك فإنه يصومها مع السبعة في بلده، يصوم العشرة جميعاً في بلده، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ البقرة:196] يعني: من كان من أهل مكة ومن حولها فهذا لا شيء عليه وإنما هذا على ..... يقدم من خارج مكة فهذا عليه .. الهدي إذا أحرم بالحج والعمرة جميعاً، أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أهل بالحج في أشهر الحج، فهذا عليه الهدي الذي عرفت وهو سبع بدنة، قد بلغت خمس سنين فأكثر، وهي الثنية أو سبع بقرة قد تم لها سنتان وهي الثنية أو رأس من الغنم، من المعز ثني ومن الضأن يكون جذع قد بلغت ستة أشهر فأكثر، فإن عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي، وجب عليه أن يصوم عشرة أيام، منها ثلاثة يصومها في الحج قبل عرفات بعد حله من العمرة يصومها، فإن لم يتيسر صومها صامها أيام التشريق، فإن لم يتيسر ذلك صامها مع السبعة في بلاده وليس عليه شيء. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء عند عودتي إلى بلادي أفيدونا أفادكم الله؟

    جواب

    لا يجوز، الاستعاضة عن الهدي بالثمن؛ لأن هذا خلاف شرع الله وخلاف ما أوجب الله؛ بل يجب شراء الهدي وذبحه فيأكل منه ويطعم ويتصدق ويهدي والحمد لله، يذبحه في منى أو في مكة وليس له أن يعتاض عن هذا بالثمن في بلده ولا في غير بلده؛ لا يوزعه لا في مكة ولا في بلده، بل يجب عليه الهدي متى قدر، فإن عجز صام عشرة أيام كما تقدم. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    المستمع صالح علي أبو صفوان بعث برسالة ضمنها جمعاً من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه: هل الأضاحي بالذكور مثل الخراف أو التيوس المخصية، هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟

    جواب

    نعم الضحية مشروعة بالذكور والإناث من الغنم الماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر، كلها سنة مشروعة سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث، تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة كلها ضحايا شرعية، إذا كانت بالسن الشرعي جذع ضأن ثني معز، ثنية من البقر ثنية من الإبل والنبي ﷺ ضحى .. كان يضحي بالكبش بالذكور فالذكر من الضأن أفضل، كبش من الضأن أفضل، كان ﷺ يضحي بكبشين أملحين فهما أفضل من الإناث وإن ضحى بالإناث فلا بأس، أما المعز فالأفضل الأنثى وإن ضحى بالتيس فلا بأس إذا كان قد كمل قد تم سنة فأكثر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    من أحد الإخوة المستمعين رسالة يقول في أحد أسئلتها: أنا وأخي الأكبر نسكن في بيت واحد وكلانا متزوج، فهل يجب على كل واحد أضحية، أم تكفي واحدة، جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    السنة واحدة لكما جميعاً، وليست واجبة سنة، الضحية سنة مؤكدة، وإذا ذبحتما واحدة فأنتم أهل بيت واحد، أنتما أهل بيت واحد تكفيكم واحدة، وإن ذبحتم ثنتين فالخير مطلوب والحمد لله، ولكن لا يتأكد ذلك الواحدة تكفي، يقول أبو أيوب : كنا في عهد النبي ﷺ يضحي الرجل منا بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، والنبي ﷺ كان يضحي بشاتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن وحد الله من أمته، فالواحدة كافية؛ لأنكما أهل بيت واحد، ولكن لو زدتما فلا حرج. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    له فقرة أخرى سماحة الشيخ عبد العزيز يقول: بالنسبة لحكم ذبح الأضحية أو الذبيحة بالسكين الكهربائية؟

    جواب

    ما نعرف السكين الكهربائية، إذا كانت السكين الكهربائية مع التسمية تقطع الحلقوم والمريء يحصل بها الذبح فلا بأس، إذا كانت سكين حقيقية تقطع الحلقوم والمريء سواء بالكهرب أو باليد مع التسمية، يسمي الله ويفعل فلا بأس. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    من المستمع علي محمد علي من جمهورية مصر العربية، والمقيم حاليًا في المملكة يقول: حيث من الله علي بأداء فريضة الحج لهذا العام قارنًا، ونظرًا لظروفي المادية لم أتمكن من تسديد ثمن الهدي المفروض علي، وسألت بعض العلماء عن ذلك، فأجابني بأن أصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة عند الرجوع، وذلك في خلال شهر ذي الحجة، وفعلًا قمت بصيام الثلاثة الأولى في الحج، وعند عودتي إلى عملي لم أستطع صيام السبع الأخرى لظروف عملي الشاقة، فما حكم الشرع في ذلك، وماذا يجب علي عمله إزاء هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    هذه الفتوى صحيحة، إذا عجزت عن الدم؛ تصم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، لكن لا يتعين في ذي الحجة، ما هو بلازم، ليس لها حد محدود، تصومها متى تيسر، في محرم في صفر في ربيع حسب التيسير، تصوم السبعة مجتمعات أو متفرقات، لا بأس، لكن لا يجوز لك التساهل، بل يجب أن تصومها، وأن تحرص في ذلك عند التيسر، أما إذا شغلت عنها بأسباب تمنعك؛ فلا بأس، لكن عليك أن تتحين الأوقات التي تستطيع فيها، ولو مفرقة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها في عشر ذي الحجة؟

    جواب

    إذا كان لا تضحي لا بأس، أما إذا كانت تضحي، تمشطه، لكن من دون قطع، لا تقطع الشعر، تمشطه، تنقضه، وتمشطه، لكن من دون كد، من دون قطع شعر، إذا كانت تضحي. أما إذا كان لا تضحي؛ فالحمد لله، تكده تمشطه، لكن مشطه ونقضه لا بأس به، حتى ولو كانت بتضحي، بس لا تعمد قطع الشعر، لا تعمد قطع الشعر، حتى تضحي، سواءً كانت تضحي عن نفسها، أو عن أبيها وأمها، أو عن زوجها، والسنة أن تضحي عن نفسها، وعن أهل بيتها، وتجمعهم جميعًا عنها وعن والديها، عن زوجها وأولادها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    كان علي أن أصوم في الحج عشرة أيام لعدم استطاعتي تقديم الهدي، فلم أستطع أن أصوم أيامًا في مكة، بل صمتها جميعًا بعدما عدت إلى أهلي، فهل ما فعلته صحيح، صاحب هذا السؤال هو المستمع (ر. ع) .. من الرياض؟

    جواب

    الواجب أن تصوم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة، أو أيام التشريق، فإذا لم يتيسر ذلك لعجز، أو مرض، أو غير ذلك صمت العشرة جميعًا في أهلك وبلدك، والحمد لله، ولا شيء عليك. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي تسأل عنها هذه المستمعة، إذا تسأل سماحتكم فتقول: نسمع أناسًا عند الذبح يسمون بالله، ويكبرون، ولكنهم لا ينطقون بالشهادة، فهل يلزم النطق بالشهادة عند الذبيحة، أو لا يلزم؟

    جواب

    السنة عند الذبح: باسم الله والله أكبر ما يحتاج شهادة، (باسم الله والله أكبر) ثم يذبح: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يذبح يقول: باسم الله، والله أكبر ثم يذبح الذبيحة، وإن كانت ضحية يقول: اللهم عن فلان ابن فلان، أو عن فلانة أفضل، أو عقيقة: وهي ...... التي تذبح عن المولود. يقول: اللهم عن ولدي فلان، أو بنتي فلانة، ما فيه بأس، هذا مشروع، ولكن يقول عند الذبح: (باسم الله والله أكبر) ثم يجر السكينة على الذبيحة، أو يطعن في اللبة إن كان الذبيحة من الإبل. يطعنها في اللبة بالحربة، وإن كان من البقر الغنم ذبحها على جنبها الأيسر، ذبحها بالسكين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرًا، هل يجوز له الاستلاف، لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علمًا بأن لهذا الرجل أشجارًا تنتج فواكه يتكسب منها؟

    جواب

    نعم يستحب له، يستقرض، ويستدين، ويضحي، إذا كان خلفه ما يوفي منه، عنده ما يوفي منه.... الضحية سنة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرًا، هل يجوز له الاستلاف، لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علمًا بأن لهذا الرجل أشجارًا تنتج فواكه يتكسب منها؟

    جواب

    نعم يستحب له، يستقرض، ويستدين، ويضحي، إذا كان خلفه ما يوفي منه، عنده ما يوفي منه.... الضحية سنة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أنا مقيم في مكة، وفيما إذا أذن لي، وقمت بأداء الحج، وأنوي الحج تمتع، فهل علي فدية؟

    جواب

    إذا كنت مستوطنًا في مكة؛ فليس عليك فدية؛ لأن أهل مكة هم حاضروا المسجد الحرام، فإذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج؛ فليس عليهم هدي، أما إن كنت مقيمًا للعمل، ولست من أهل مكة، إنما أقمت للعمل، ثم اعتمرت في أشهر الحج بعد رمضان، وحججت في ذلك العام؛ فإنك تفدي، هذا هو الأحوط لك؛ لأنك لست من حاضري المسجد الحرام بالمعنى الكامل، وإنما أنت مقيم لعارض، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ننتقل إلى رسالة بعث السائل سعد محمد من الرياض يقول: سماحة الشيخ! امرأة أرملة توفي زوجها، ومعها ستة أطفال قصر، وأيضًا لها ابن من زوجة أخرى، وهذا الابن موظف ومتزوج ولديه أطفال، ويسكن في شقة، وعمته والأطفال في شقة أخرى، ولكن في عمارة واحدة، هل تجزي عنهم أضحية واحدة؟

    جواب

    لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة؛ لأنها سنة، ما هي بواجبة، مع القدرة كل واحد يضحي لنفسه وأولاده، ومن تحت يده، والحمد لله، سنة عن الرجل وأهل بيته، المرأة وأهل بيتها، فهو يضحي عن نفسه في شقته وأهل بيته، وأنتم وحدكم، نعم، السنة كل واحد يضحي؛ لأنكم في بيتين مستقلين، نعم. المقدم: شكر الله لكم -يا سماحة الشيخ- وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.


  • سؤال

    رسالة خطها خط أهل المغرب العربي، وصاحبها يقول: محفوظ بن محمد محمود يسأل ويقول: مسلم مقيم ببلد غير إسلامي، وإن ذبح الأضحية قد لا يجد محتاجًا يطعمه منها، فهو يرى أن يرسل بثمنها لفقراء المسلمين، أو لتذبح بأرضهم، فما تعليقكم على هذا، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    لا مانع في ذلك إن أرسلها تذبح هناك، هذا حسن بواسطة الثقات، وإن أرسل قيمتها؛ فلا بأس، لكن كونه يذبحها عنده إذا تيسر من يأكلها من أصحابه وإخوانه أفضل، يقيم السنة في محله في الأقليات الإسلامية، ويهدي إلى إخوانه الطلبة والمسلمين، ويهدي منها للكفار، ما في بأس إذا كانوا غير محاربين للإسلام.. أمن وعدم محاربة للإسلام؛ لأنها صدقة تطوع. وإن أرسلها للفقراء في أفريقيا، أو المجاهدين في الأفغان، أو أرسل قيمتها؛ فلا بأس إذا ما كان عنده من يأكل منها ويستفيد منها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من مهد الذهب المستشفى رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول: (أ. غ. ع. أ) أيضًا سؤاله عن الأضاحي، يقول عن الأضحية الواحدة: هل تكفي، أو تجزئ عني، وعن والدي، علمًا بأني متزوج، ولي أسرة، وطبعًا الوالد له كذلك؟

    جواب

    إذا كنتما في بيت واحد؛ ذبيحة واحدة تكفي عنكما، السنة عنك وعن أبيك وزوجاتكما وأولادكما، أما إذا كنت في بيت مستقل، وأبوك في بيت مستقل؛ فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته؛ لقوله ﷺ في الحديث.. لأنه ﷺ كان يضحي بشاتين.. بكبشين -عليه الصلاة والسلام- "كان يضحي بكبشين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والثاني عن أمة محمد، عليه الصلاة والسلام". فالحاصل: أنك إذا كنت مستقلًا وهو مستقل؛ السنة أن يضحي كل واحد عن نفسه وأهل بيته، أما إذا كنتم في بيت واحد مجتمعون، حالكم واحدة؛ تكفي واحدة، وإن ضحيتم بأكثر؛ فلا بأس، الأمر في هذا واسع، قال أبو أيوب الأنصاري  -الصحابي الجليل-: كنا في عهد النبي ﷺ نضحي بالشاة الواحدة، يضحي بها الرجل عنه، وأهل بيته نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أم عبدالرحمن تقول: نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا إذا حج الرجل ومعه زوجته ووالدته، هل يجب أن يضحي عن كل واحد بأضحية مفردة، أم يكفي أضحية واحدة عنهم جميعًا، هذا بالنسبة للحاج الذي نوى نسك الإفراد؟

    جواب

    السنة أضحية واحدة عنهم جميعًا في البلد، أو في أي مكان، لو كان في البيت، في البلد، في البيت عشرون، أو أكثر من الزوجة والأولاد، وغيرهم ضحية واحدة تكفي عن الرجل، وأهل بيته، النبي ﷺ «كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته» وأهل بيته تسع نساء غير ما يتعلق بالخدام والذرية. فالمقصود: أن السنة عن أهل البيت ضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر؛ فلا بأس، لكن السنة عنهم ضحية واحدة، هذا هو السنة، سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة، والشاة أفضل. أما الهدي الذي يسمونه الفدي، وهو هدي التمتع، والقران هذا عن كل واحد فدي إذا كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج، أو قارنًا بين الحج والعمرة، فهذا كل واحد يذبح، كل واحد يذبح شاة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فدية للتمتع، يسمى هدي التمتع، أو هدي القران، هذا لا يسمى ضحية، هذا يسمى هدي، هدي التمتع. فإذا كان الإنسان وزوجته، وأمه قد أحرموا بالعمرة مع الحج، أو تمتعوا بالعمرة، ثم أحرموا بالحج كل واحد يهدي ذبيحة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول السائلة: ماذا عن نسكي القران والتمتع، هل يضحى فيهما؟

    جواب

    تقدم، التمتع والقران فيهما الفدية ما يسمى ضحية، يسمى هدي، يسمى فدية، يسمونه العامة فدي، و.. الفدية، وسماه الله الهدي، هدي التمتع، قال -جل وعلا-: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ البقرة:196]. فعلى من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج، أو أحرم بهما جميعًا، بالحج والعمرة جميعًا، وكمل؛ عليه أن يهدي، يذبح في يوم العيد، أو في أيام منى ذبيحة عنه، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، وإن كان معه زوجته ذبيحتان، وإن كان معه أبوه ثلاث، عنه واحدة، وعن الزوجة واحدة، وعن أبيه واحدة، وهكذا إذا كان معهم أولاد قد أحرموا معهم، عن كل واحد ذبيحة إذا كانوا متمتعين أو قارنين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    السائل يقول: شخص حج متمتعًا، وقام بجميع المناسك -مناسك الحج- ولم يفد لظروفه، وهو مقيم في المملكة، ولم يستطع الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    يجب عليه الهدي، هدي التمتع، فإذا عجز عن هدي التمتع، وعجز عن الصيام؛ يبقى معلقًا في ذمته حتى يستطيع، يبقى معلقًا في ذمته مثل قضاء رمضان، يبقى معلقًا حتى يستطع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم؛ لأن الله -جل وعلا- أوجب عليه الهدي، قال: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ البقرة:196] فعليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي؛ أرسل إلى مكة، وذبحها هناك، أو وكل من يشتريه له، ويذبحه هناك، فإن عجز، واستمر العجز عن الهدي؛ فيصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، فإن تأخر الصيام؛ صامها كلها عند أهله. المقصود: أنه ليس له أن يتساهل، بل عليه إما أن يهدي إن قدر، أو يصوم، فإذا عجز عنهما؛ تبقى الفدية في ذمته حتى يتيسر له ذلك. فإن مات ولم يتيسر له ذلك؛ قضي من تركته إن كان له تركة، يشترى من تركته، ويفدى عنه؛ لأنه دين في ذمته. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    السائل في ثاني أسئلته يقول سماحة الشيخ: ذهبت من مكة إلى المدينة، وصليت العيد في المدينة، وعدت إلى مكة ثاني يوم العيد، وأنا أريد الحج، هل عليَّ هدي؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إذا كنت أديت عمرة في أشهر الحج بعد رمضان، ثم حججت ذلك العام؛ عليك الهدي، ولو رحت إلى المدينة، ورجعت، عليك الهدي، إذا كنت أديت العمرة بعد رمضان، ثم حججت من ذلك العام؛ فأنت متمتع، وعليك الهدي ذبيحة واحدة من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة؛ لأنك -والحال ما ذكر- تسمى متمتعًا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول هذا السائل (محمد . أ. أ) الدمام سؤالي في الأضحية: أردت أن أضحي في العام الماضي ببقرة، فقالوا لي: بأن الكبش أفضل، هل ورد أحاديث تفيد بأن الكبش في ذلك أفضل يا سماحة الشيخ؟

    جواب

    نعم، النبي ﷺ ضحى بكبشين، النبي كان يضحي بالغنم -عليه الصلاة والسلام- فإذا تيسر بالغنم؛ فهو أفضل، وإن ضحى بالبدنة، أو بالبقرة؛ لا بأس، الصحابة ضحوا بهذا وهذا، والنبي ﷺ أهدى البدن في حجة الوداع مائة بدنة تطوعًا، فإذا ضحى بإبل، أو ببقر؛ فلا بأس، لكن الغنم أفضل إذا تيسرت. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائلة من القصيم تقول: يقول بعض الناس بأن تسريح الشعر في العشر الأواخر محرم، فهل هذا صحيح؟

    جواب

    إذا كانت تبي تضحي لا تقص الشعر، لا تكده كد يقطعه، ... تريد تضحي وإلا فلا حرج، إذا كان ما هي مضحية لا حرج عليها.


  • سؤال

    مستمع مصري مقيم في العراق هو الأخ سيد إبراهيم مرعي بعث بسؤالين، يقول: إنني حجيت بيت الله الحرام في عام ثمانية وسبعين ميلادية، وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم ثلاثة أيام خلال فريضة الحج، وسبعة أيام بعد أداء الفريضة.الشيخ: أعد.المقدم: يقول: إنني حجيت بيت الله الحرام في عام ثمانية وسبعين ميلادية، وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم ثلاثة أيام خلال فريضة الحج، وسبعة أيام بعد أداء الفريضة، علمًا بأنني لم أعلم ولم أعرف بصيام هذه الأيام، فهل أصوم هذه الأيام، أم أن لها كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا كنت حين أحرمت من الميقات لبيت بالعمرة والحج جميعًا، أو بالعمرة ثم لبيت بالحج بعدها؛ فعليك أن تصوم هذه الأيام، إلا إذا استطعت الهدي شاة، يعني: وهو شاة من الغنم: جذع ضأن أو ثني من المعز، توكل من يذبحه في مكة في الحرم الشريف للفقراء؛ فإن ذلك هو الواجب عليك الهدي، فإذا كنت عاجزًا ما تستطيع رأسًا من الغنم يذبح في مكة، ولا سبع بدنة، ولا سبع بقرة يذبح في مكة؛ فإنك تصوم عشرة أيام في بلدك، ويكفيك ذلك. أما إن كنت إنما لبيت بالحج فقط، أحرمت بالحج فقط مفردًا؛ فليس عليك لا صيام ولا هدي؛ لأن الهدي إنما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج، فأما المفرد الذي لم يحرم إلا بالحج فقط، فإنه لا شيء عليه عند جميع أهل العلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا الصيام ليس على كل حاج والحالة هذه. الشيخ: على من أحرم بالعمرة والحج جميعًا، أو بالعمرة ثم ..... الحج.. أو بالعمرة، يعني: وحل منها ثم أحرم بالحج، يعني: المتمتع والقارن. المقدم: المتمتع والقارن. الشيخ: اللي أحرم بالعمرة من الميقات، ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه في أشهر الحج، أو أحرم بهما جميعًا، أو أحرم بعمرة وحدها ثم في أثناء الطريق لبى بالحج معها، هذا هو يسمى قارن، والذي حل منها وتمتع بها، ثم أحرم بالحج في وقته في اليوم الثامن مثلاً؛ هذا يسميه العلماء متمتعًا، هؤلاء هم الذين عليهم الهدي، الذي أحرم بالعمرة مع الحج جميعًا، أو بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، أو بالعمرة وحل منها طاف وسعى وقصر بعد رمضان وحل منها، ثم أحرم بالحج في وقته في سنته، نعم، هذا هو الذي يسمى متمتعًا حتى القارن يسمى متمتع، هذا هو الذي عليه الهدي، وهو رأس من الغنم: إما جذع الضأن، أو ثني من المعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة يذبح في مكة في الحرم الشريف، ويوزع على فقراء الحرم. نعم. المقدم: إذًا الصيام ليس في كل حال من الأحوال. الشيخ: لا، لا. المقدم: في حال دون حال. الشيخ: الصيام على المتمتع والقارن إذا عجزا عن الهدي. المقدم: إذا عجزا عن الهدي. الشيخ: إن عجزا عن الهدي. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة هل ما سمعته صحيح؟

    جواب

    إذا كان يريد الضحية فإنه لا يقص أظفاره ولا شعره ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا. أما إذا كان لا يضحي فلا شيء عليه، يقص في عشر ذي الحجة وغيرها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمعة لبرنامجكم نور على الدرب أم عادل بعثت تسأل وتقول: ماذا يعمل من ينفق على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك مثل العشاء بذبح شاة أو بقرة؟ وما حكم ذلك لغير الميت؟ وما يقتضي عمله لغير الميت؟ وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير كل سنة؟ وكم مرة تكرر في العمر؟ هذه بعض أسئلتها لو تكرمتم شيخ عبد العزيز.

    جواب

    ليس لهذا حد، فله أن يضحي عن الميت، وله أن يضحي عن الحي من أهل بيته كأن يذبح ضحية عنه وعن والديه الأحياء وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، وله أن يضحي عن الميت من أبيه أو أمه أو خالته أو خاله أو نحو ذلك، وليس لذلك حد، إذا ضحى كل سنة فهذا حسن، والضحية سنة كل سنة، النبي كان يضحي كل سنة عليه الصلاة والسلام ضحيتين: إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. وإذا تصدق غير الأضحية ذبح في رمضان أو في غيره ناقة أو بقرة أو شاة أو عدد أكثر نوى بذلك الصدقة عن نفسه أو عن والديه الحيين أو الميتين أو عن غيرهم صدقة يطلب بها ثواب الله ويتصدق بها عن الفقراء والمساكين كل ذلك نافع، كل ذلك فيه أجر كثير، يقول النبي ﷺ: الصدق تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والله يقول سبحانه: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة:280]، ويقول جل وعلا: الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ البقرة:274]. فالصدقة بالمال، بالنقود والذبائح والملابس والأطعمة كلها طيبة إذا قصد بها وجه الله والتقرب إلى الله  عن الأحياء والأموات في رمضان وفي غيره، وهكذا الضحية في أيام الضحية في يوم عيد النحر وأيام التشريق هذه الضحايا مشروعة للمسلمين، يضحي عن نفسه وأهل بيته، وعمن شاء من إخوانه وأحبابه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    عن الأضحية يسألون: متى يكبر على الذبيحة التي تذبح في العيد؟ ومتى تذبح؟ هل يصح أن تظل لمدة أسبوع أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم، أم كيف ذلك؟ وما هي شروط الذبيحة كون بعضها كسراء، أو عوراء، أو كبيرة في سنها، ماذا في ذلك؟ أفيدونا عن هذه المواضيع، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    السنة عند الذبح أن يقول: باسم الله، والله أكبر، سواءً ضحية أو للأكل، باسم الله، والله أكبر، في جميع الأوقات، يقول الذابح عند الذبح: باسم الله، والله أكبر عندما يحرك يده للذبح، هذا السنة. أما الضحية فتذبح في أربعة أيام، يوم العيد؛ يوم عيد النحر والأيام الثلاث التي بعدها، أربعة، الجميع أربعة على الصحيح من أقوال العلماء، كلها أيام ذبح، يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربع كلها أيام ذبح. وأما الضحية المجزئة فقد بيَّنها النبي ﷺ، قال -عليه الصلاة والسلام-: أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والمريضة البيِّن مرضها، والهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي، ليس فيها مخ، هزيلة ضعيفة، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي، ولا في الهدايا وقت الحج، ولا في العقيقة، التي تذبح عن المولود يوم السابع، كل هذه لا تجزئ فيها، أربع يقول ﷺ: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها أما إذا كان عورها ما هو بيِّن، في عينها شيء لكن ما هو ببيِّن لا يضر لا يمنع والعرجاء البيِّن ضلعها أما إذا كان عرجها يسير يعفى عنه المريضة البيِّن مرضها إن كان مرضها يسير ما يبيِّن يعفى عنها الهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي، يعني: هزيلة ضعيفة القوة، هزيلة من جهة عدم المخ فيها، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي، ولا في الهدايا في وقت الحج، ولا في العقيقة عن المولود، ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو نحو ذلك، لا بد أن تكون سليمة من هذه العيوب. وهناك نوع خامس وهو العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، الصحيح أنها لا تجزئ؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ النهي عن الضحية بالعضباء، وهي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، أو ذهب القرن كله والأذن كلها، هذه خامسة، والله ولي التوفيق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يعتقد بعض الناس -سماحة الشيخ- أن الناس لا يذبحون إلا بعد أن يذبح إمامهم الأضحية، هل هذا صحيح؟

    جواب

    الصواب أنه لا يلزم، متى صلي صلاة العيد، جازت التضحية يضحون الناس إذا كان في البلد بعد صلاة العيد، وإذا كان في البوادي، أو في منى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يذبح، إذا كان ما عندهم صلاة كالبوادي، وأهل منى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذه رسالة وردتنا من المستمع: (م. م. ع) يقول في رسالته هذه: العمال والمتعاقدون الذين وفدوا إلى مكة للإقامة لمدة سنة، أو أكثر، وبعضهم أحضر معه عائلته، فهل يعتبرون من أهل مكة في موضع الهدي؟ وقد تكون العمرة التي أتوا بها في أشهر الحج، أحرموا لها من التنعيم، فهل يلزمهم هدي أم لا؟

    جواب

    هذا محل نظر؛ لأنهم غير مستوطنين؛ ولأنهم غير وافدين في وقت الحج، فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء، الله سبحانه لما ذكر المتعة والهدي فيها، قال: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ البقرة:196] ولهذا اختلف أهل العلم في مثل هذا، هل يعتبر مثل هذا من حاضري المسجد الحرام لأنه مقيم قبل العمرة وقبل الحج أم يعتبر أفقيًا لأنه ليس بمستوطن، وإنما أقام لحاجة، وسوف يرجع إلى بلاده؟ هذا موضع نظر واحتمال، والأحوط عندي، والأقرب عندي: أن مثله ليس من حاضري المسجد الحرام، في الحقيقة؛ لأنه إنما جلس لعارض، وأقام لعارض، من تدريس، أو طلب، أو عمل آخر، ثم يرجع إلى بلاده، فالأحوط له الهدي، وأن يعامل نفسه معاملة الوافدين للحج، هذا هو الأحوط. والقول بأنه من حاضري المسجد الحرام، وأنه يلحق بهم، قول قوي، لا يدفع، قول قوي جدًا، ولكن الأحوط في مثل هذا، والأقرب في هذا أنه يهدي، وأن جانب كونه أفقيًا، أقرب من جانب كونه من حاضري المسجد الحرام، نعم.


  • سؤال

    عبدالرزاق أحمد يقول: بالنسبة للذبح في الأضحية، أنا أذبح باليد اليسرى، خاصةً وأنا لا أجيد استعمال اليد اليمنى؟

    جواب

    إذا ذبحت باليسرى الذبح الشرعي فلا بأس، والحمد لله. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أو البقر؟

    جواب

    الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل. فالمقصود: أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل -الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة- كله طيب.


  • سؤال

    سماحة الشيخ، هل يجوز أن يعطى غير المسلم من لحم الأضحية؟

    جواب

    لا حرج أن يعطى؛ لقوله -جل وعلا-: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ الممتحنة:8] فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، بل هو مستأمن أو معاهد يعطى من الضحية ومن الصدقة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تسأل سماحتكم وتقول: إذا لم يتم ذبح شاة، وأردت أن أتصدق بقيمتها، فهل ذلك جائز؟

    جواب

    الذبح في حق المتمتع أو القارن، أما الذي أحرم بالحج وحده إن أفرد الحج؛ فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارنًا بالحج والعمرة، أو أحرم بالعمرة، وفرغ منها، ثم أحرم بالحج؛ فهذا عليه دم، ذبيحة واحدة يذبحها في منى أيام النحر: يوم العيد والثلاثة بعده، أو في وسط مكة؛ لا بأس، ويتصدق بها، أو يأكل منها، يتصدق ويأكل، ويطعم يأكل ويطعم، هذا يقال له: هدي التمتع ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. فإن عجز؛ صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني: يصومها في الحج قبل يوم عرفة، وإن صامها في أيام منى في الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر أجزأ، لكن الأفضل أن يقدمها قبل عرفة، والسبعة إذا رجع إلى أهله، البقية السبعة الباقية تكون عند أهله أرفق به كما بين الله ذلك في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ البقرة:196] يعني: أن الذي من أهل مكة وهم حاضرو المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع إذا كانوا من أهل مكة. المقدم: جزاكم الله خيرًا، نعيد الآية مرة أخرى لو تكرمتم سماحة الشيخ؟ الشيخ: يقول -جل وعلا-: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ البقرة:196] يعني: ما تيسر من الهدي، والمتيسر ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ البقرة:196] يعني: إذا رجعتم إلى أهليكم. وهذا من تيسير الله ورحمته  ولهذا قال بعدها: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ البقرة:196] يعني: ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة، وسبعة بعد رجوعه إلى أهله، فضلًا من الله -سبحانه- ورحمة منه -جل وعلا- وتيسيرًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    حدثونا عن كل فدية؟ وعن البديل عنها؟ وعن الهدي، والبديل عنه؟

    جواب

    الهدايا والفدية في حق الحاج، والمعتمر متنوعة، فعلى من تمتع بالحج والعمرة، أو قرن بين الحج والعمرة عليه هدي، يسمى: هدي التمتع، وهذا فريضة، وهو شاة من الغنم تجزئ في الأضحية، سليمة من العيوب، تجزئ في الأضحية، شاة واحدة، رأس واحد من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، أو قرن بينهما ... والبديل عن ذلك صيام عشرة أيام، من عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، قبل عرفة، أو في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا هو البديل. وهكذا من ترك واجبًا، إذا ترك الإحرام من الميقات، أو ترك الرمي -رمي الجمار- أو جمرةٍ من الجمار، كرمي جمرة العقبة، أو إحدى الجمار الثلاث؛ يكون عليه دم، ويجزئ عنه إذا عجز عنه صيام عشرة أيام، كما في هدي التمتع. وهكذا لو لبس المخيط وهو محرم، أو غطى رأسه، أو حلق رأسه، أو تطيب عمدًا، يكون عليه فدية مخيرة، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، والإطعام ثلاثة أصواع، كل مسكين له نصف صاع من قوت البلد، من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، والتفاصيل في الفدية معروفة في محلها، في كتب أهل العلم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    حفظكم الله، البعض من الناس يقومون بذبح الأضحية في اليوم الثاني بعد يوم العيد، ولا يذبحونها في يوم النحر، ويقولون: بأن هذه هي السنة، وهم يداومون على هذه الحالة من زمان، وحتى الآن، لم يغيروا هذا، فهل هذا مجزئ؟

    جواب

    الأفضل في يوم العيد، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، البدار بها في يوم العيد أفضل، ثم في الثاني أفضل من الثالث، ثم في الثالث أفضل من الرابع، أما تخصيص الثاني هذا غلط، جهل، بل الأفضل في الضحايا البدار بها يوم العيد، وهكذا الهدايا يوم العيد أفضل، فإن ذبحها في الثاني فهو أفضل من الثالث، وإذا ذبحها في الثالث فهو أفضل من الرابع، نعم.


  • سؤال

    من أسئلة السائل: عبده صالح سوري، أخوكم في الله يقول: هل الأضحية من الغنم تجوز عن جميع أهل البيت، أم عن نفر واحد؟

    جواب

    الأضحية تجزئ عن أهل البيت جميعًا، ولو كانوا مائة، إذا ذبح ضحية عنه، وعن زوجته، وأولاده، وأهل بيته كلهم؛ أجزأت، ولو شاةً واحدة، أو بقرةً واحدة، أو ناقةً واحدة، تجزئ؛ لأن الرسول ﷺ «كان يضحي بشاة واحدة عنه، وعن أهل بيته» اللهم صل عليه وسلم. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.


  • سؤال

    يقول السائل من فلسطين السائل خالد حسين: بالنسبة يا سماحة الشيخ أنا أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد، ويسكن معنا أخ لي متزوج وله أولاد، وسؤالي: هل الأضحية -أي: أضحية الوالد- تجزي عنا جميعًا، أم يجب على أخي المتزوج أضحيةً أخرى؟

    جواب

    السنة تكفي الأضحية الواحدة من والدك؛ لأنكم في بيت واحد، فإذا ضحى والدك عنكم جميعًا؛ كفت والحمد لله، وهي سنة ما هي بواجبة سنة مؤكدة، فإذا ذبح والدك الضحية؛ أجزأت عنكم جميعًا أنتم وعن أخيك المتزوج أيضًا والحمد لله، كان الرسول يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. نعم.


  • سؤال

    من ضمن أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ: أعيش أنا وزوجتي وأولادي في منطقة بعيدة عن سكن الوالد والوالدة وبقية أفراد الأسرة، إلا أننا في مناسبات الأعياد نتوجه إليهم لقضاء فترة العيد معهم، وفي عيد الأضحى المبارك نقوم بذبح أضحية واحدة للجميع فهل تكفي؟

    جواب

    السنة كل بيت يضحي، أنتم تضحون وأبوك يضحي، وهكذا البيوت الأخرى، إذا كان الإنسان في بيت مستقل يضحي عن نفسه وأهل بيته، هذا السنة .نعم. المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.


  • سؤال

    أختنا تسأل وتقول: كيف يتم ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك، ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهي وقتها؟أرجو منكم أن تبينوا الطريقة التي نبدأ بها بالذبح، ماذا نعمل ونقول قبل الذبح وأثناءه وبعده؟ أي: إلى أن يتم توزيع اللحم إلى الفقراء؛ لأن طريقة الذبح عندنا هي: قبل الذبح يقرأ الملا القرآن على أذن الذبيحة، ويجب ألا يأكل صاحب الأضحية من اللحم إلا قطعة صغيرة، هل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل يتم ذبح الأضحية للميت فقط؟ أم للحي؟ أم للاثنين؟ وفقكم الله.

    جواب

    أما وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء، يوم العيد وهو يوم عيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني عشر، ثم اليوم الثالث عشر، وقال بعض أهل العلم: إنها ثلاثة يوم العيد ويومان بعده، والصواب أنها أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام من بعده، وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر ،وهي أيام رمي الجمار، وهي أيام ذكر لله  وأكل وشرب. فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد، بدءوا بالذبح، يبدءوا بالذبح بعد صلاة العيد، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى ثم ذبح، وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، فالسنة والواجب: أن تكون الضحية بعد الصلاة إذا كان الإنسان في البلد. أما إذا كان في الصحراء كالبادية فإنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس ومضى شيء بعد ارتفاعها بمقدار الصلاة، فإنهم يذبحون ذاك الوقت، يذبحون بعد ارتفاع الشمس ومضي قليل من الزمن بقدر الصلاة يذبحون؛ لأنهم لا صلاة عندهم، البادية هم مسافرون ليس لهم صلاة عيد، وليس عليهم صلاة عيد، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس. وهكذا في منى -حجاج منى- يذبحون بعد ارتفاع الشمس؛ لأنه ليس عندهم صلاة عيد في منى، رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد، كما فعل النبي ﷺ، فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديه ولم يصل صلاة العيد في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فإنهم يرمون الجمار، ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم بعد ذلك الوقت بعد ارتفاع الشمس، هذا هو المشروع. وعند الذبح يسمي الله يقول: باسم الله والله أكبر، هذا هو المشروع: باسم الله والله أكبر، وإن قال: باسم الله فقط أجزأ، ولكن الأفضل يقول: باسم الله والله أكبر، وإن زاد فقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين؛ فهذا مستحب، ولكن يكفي باسم الله والله أكبر، يكفيه هذا، هذا هو اللي كان يفعله النبي ﷺ باسم الله والله أكبر، وربما زاد: إن صلاتي.. إلى آخره، والواجب باسم الله، هذا الواجب، وزيادة: الله أكبر مستحبة، باسم الله والله أكبر، وما زاد على ذلك من قراءة: إن صلاتي، ووجهت وجهي.. هذا مستحب وليس بواجب. ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء ما يتقيد بقطعة صغيرة، بل يأكل ما شاء، إذا ذبحت الذبيحة يأكل منها قليلًا أو كثيرًا هو وأهل بيته، السنة: أن يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة يأكلوا منها ما تيسر ويتصدقوا بما يتسر ويطعمون ويهدون ما تيسر، والأفضل أن تكون أثلاثًا: ثلث يأكلونه، وثلث يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم وثلث للفقراء، وإن أكلوا الأكثر وتصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، الرسول ﷺ أمرهم أن يأكلوا ويطعموا، والله يقول: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ الحج:28]. فينبغي له أن يعطي الفقير ما تيسر من ذلك، وإن أعطوا الفقراء الثلث كان أفضل، وإن أهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسنًا أيضًا، فإن لم يهد ولم يتصدق إلا بالقليل أو ما تصدق بالكلية أجزأته الضحية، صارت الضحية مجزئة وشرعية، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يخرج قليلًا من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ الحج:28]، يخرج ما تيسر من اللحم، ولو من غير الضحية إذا كان قد أكلها، يخرج من غيرها حتى يكون أدى هذا الواجب، ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ الحج:36]، كما قاله الله ، والنبي ﷺ قال: كلوا وتصدقوا وادخروا. فالسنة له أن يأكل وأن يدخر ما أحب من ذلك، وأن يتصدق على الفقراء ما تيسر، هذا هو المشروع، فإن لم يتصدق ولم يهد، بل أكلها صحت وأجزأت، ولكنه خالف الأفضل وخالف السنة، وعليه أن يستدرك ولو بالقليل من اللحم حتى يتصدق به على الفقراء هذا هو الأحوط له خروجًا من خلاف من قال بالوجوب وظاهر القرآن وجوب الصدقة؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية؛ لأن الله قال: فَكُلُوا، والأكل ليس بواجب، فهكذا الإطعام ليس بواجب ولكنه سنة، السنة أن يأكل ويطعم، هذا هو السنة، نعم، والله المستعان.


  • سؤال

    يقول: لم أكن أملك ثمن هدي، فقمت بالصيام، أيام سبعة، وثمانية، وإحدى عشر من ذي الحجة، وبعد رجوعي قمت بصيام سبعة أيام متفرقة، في شهر ذي الحجة ومحرم، فهل علي شيء فيما تقدم؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا شيء عليك إذا كنت عاجزًا عن الدم، الحمد لله، لكن الأفضل أن يكون الصيام قبل عرفة-الثلاثة- فإن لم يتيسر، ففي أيام منى -الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر- أما يوم عرفة؛ فالسنة فيه أن تكون مفطرًا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يسأل أخونا فيقول: هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته، حيث أن كثيرًا من العوام أصبح لزامًا عليهم إذا توفي والده أو والدته أو أخوه؛ نحر له ناقة في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرة، فهل يجوز ذلك؟ وما هو الجائز في الأضحية؟ وما هي الأضحية؟ وهل هي من الإبل أم من البقر أم من الغنم؟ وأيها أفضل؟جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الأضحية سنة عن الحي والميت، النبي ﷺ كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أحيائهم وأمواتهم، وإذا ضحى بناقة ببعير، ببقرة، فلا بأس. أما اعتقاد أنه يضحى عنه بجمل، أو ببقرة أول سنة هذا لا أصل له، السنة أن يضحي بما تيسر، سواءً كان ببقرة أو بناقة أو من الغنم، الحمد لله، وإن جمع أهل بيته بواحدة كفى، لو ذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته: زوجاته وأولاده أحيائهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعهم في بقرة أو في ناقة فلا بأس، الأمر واسع، بحمد الله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يسأل سماحتكم سماحة الشيخ ويقول: هل الأضحية في كل عام أو مرة في العمر؟ الشيخ: السنة في كل عام، الضحية كل عام، كان النبي يضحي كل عام -عليه الصلاة والسلام- عنه وعن أهل بيته شاة واحدة، اللهم صل عليه وسلم، نعم. ويضحي عن أمة محمد بشاة ثانية. كان يضحي بشاتين بكبشين: أحدهما: عنه وعن أهل بيته. والثاني: عمن وحد الله من أمة محمد -عليه الصلاة والسلام- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذا سائل للبرنامج سماحة الشيخ يقول: هل الهدي له علاقة بالتحلل الأول أو الثاني؟

    جواب

    هدي التمتع ليس له تعلق، التحلل يتعلق بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي فقط، دم الهدي ما له تعلق.


  • سؤال

    هل الأضحية -يا سماحة الشيخ- هل الأضحية أفضل للحي أو للميت، وهل يشتركون سواء؟

    جواب

    الأضحية سنة عن الحي والميت عنه وعن أهل بيته أحياء وأموات، كان النبي ﷺ يضحي عن أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين؛ أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عمن وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.


  • سؤال

    هل يجوز التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي؟

    جواب

    المشروع أن يتلفظ، ويقول: اللهم إنها منك ولك هذه كذا.. ضحية عن فلان مثلما كان النبي ﷺ يتلفظ وهكذا في الهدية، يقول: باسم الله والله أكبر، وإذا سمى فلا بأس، سمى هدية عن فلان وإلا يكفي النية، يقول: باسم الله والله أكبر، وإن قرأ: إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي .... الأنعام:162]، إلى آخره لا بأس، وإن قال: اللهم تقبل من فلان فلا بأس كما فعله النبي ﷺ لكن لابد من التسمية باسم الله، والأفضل أن يقول معها: والله أكبر؛ باسم الله والله أكبر. أما الضحية فيقول: عن فلان، مثلما قال ﷺ: عن محمد وآل محمد، في الضحية، أما الهدي يكفي النية في الهدي كونه هدي تمتع أو قران، أو عن ترك واجب أو فعل محظور، يكفي النية ويقول: باسم الله والله أكبر.


  • سؤال

    هذا السائل يا سماحة الشيخ يقول: سماحة الشيخ! حفظكم الله، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الهدي، وأيضًا ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية؟

    جواب

    لابد أن تكون سليمة من العيوب، مثلما قال ﷺ: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا تنقي . ونهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن، الذي ذهب أكثر قرنه أو أذنه لابد يراعى فيها سلامتها من العيوب سواء كانت ضحية أو هدية. نعم.


  • سؤال

    يقول أخونا في سؤال آخر: نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالد، ونعيش في بيت واحد، واثنان منا يأخذون مرتب، ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة، فهل تجزئ عنا جميعًا؟

    جواب

    نعم إذا كنتم في بيت واحد مشتركين في السكن، وأكلكم واحد، وطعامكم واحد، يكفيكم الضحية الواحدة، أما إذا كان البيت شققًا مختلفة، كل ناس في شقة مستقلين بأنفسهم، فالسنة لكل أهل شقة، أو لكل أهل دور من الأدوار أن يضحوا عن أنفسهم، هذا هو السنة. أما إذا كنتم مجتمعين حالكم واحد، وطعامكم واحد ومشتركين في بيت سواء دور أو أدوار، فالضحية الواحدة تكفي، وإن ضحيتم بأكثر فلا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول أخونا في سؤال آخر: نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالد، ونعيش في بيت واحد، واثنان منا يأخذون مرتب، ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة، فهل تجزئ عنا جميعًا؟

    جواب

    نعم إذا كنتم في بيت واحد مشتركين في السكن، وأكلكم واحد، وطعامكم واحد، يكفيكم الضحية الواحدة، أما إذا كان البيت شققًا مختلفة، كل ناس في شقة مستقلين بأنفسهم، فالسنة لكل أهل شقة، أو لكل أهل دور من الأدوار أن يضحوا عن أنفسهم، هذا هو السنة. أما إذا كنتم مجتمعين حالكم واحد، وطعامكم واحد ومشتركين في بيت سواء دور أو أدوار، فالضحية الواحدة تكفي، وإن ضحيتم بأكثر فلا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: إذا استدان الشخص ليضحي، فما حكم ذلك؟

    جواب

    لا بأس، لا حرج، إذا كان له وفاء، إذا كان عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك.


  • سؤال

    يقول السائل يا سماحة الشيخ: أيهما أفضل الكبش أم البقر في الأضحية؟

    جواب

    الغنم أفضل، الغنم أفضل في الأضحية، وإن ضحى ببقر أو غنم أو إبل فلا بأس. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذا سائل للبرنامج -أبو يوسف- يقول: سماحة الشيخ لم أذبح شاتين عندما رزقت بمولود، بل شاة واحدة، وبقيمة الشاة الثانية اشتريت دجاجًا، وقمت بتوزيعها على الفقراء، هل هذا جائز؟

    جواب

    هذا ما يكفي، السنة ثنتان في حق الرجل، فالمستحب لك أن تذبح شاة أخرى، والدجاج ما يكفي، ولكن يستحب لك أن تشتري أخرى تذبحها ولو بعد مضي سنة أو سنتين؛ لأن السنة في حق الغلام شاتان ذبيحتان، وفي حق الجارية واحدة.نعم. المقدم: حفظكم الله.


  • سؤال

    هذا سائل يقول يا سماحة الشيخ: بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟

    جواب

    لا تجزئ إلا بعد الصلاة، النبي ﷺ قال: من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم لا تجزئ، لابد أن تكون بعد الصلاة. نعم.


  • سؤال

    ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذي الحجة، هل يمسك عن شعره وأظفاره؟

    جواب

    نعم، هذا الواجب، من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن والديه ونفسه، أما إذا كان الوكيلًا لا، إذا كان وكيل في الأوقاف والضحايا لا ما عليه شيء، لكن إذا كان يضحي عن نفسه من ماله، يضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته يمسك عن شعره وأظفاره، إذا دخل الشهر، شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، هكذا نهى ﷺ. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للأضحية الواحدة هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟

    جواب

    نعم تكفيهم أضحية واحدة، كان الرجل يضحي في عهد النبي ﷺ بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، كما ذكر أبو أيوب ، والنبي ﷺ ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته صل عليه وسلم ولو كانوا مائة. نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خير.


  • سؤال

    يا سماحة الشيخ أيضًا هل يجزي أن ندفع مبلغًا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟

    جواب

    لا حرج سواء ذبحها في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووزع على من حوله كان أفضل تأسيًا بالنبي ﷺ كونه يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا أحب أن يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك؛ لأن هذا من الصدقات. نعم. المقدم: حفظكم الله.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up